ملامح البرنامج الانتخابي
للأستاذ أسامة بلال المحامى
السؤال .... ما هو معيار الاحترام الواجب للمهنة ومن الذي يضع هذا المعيار؟
تنص م49/1 من قانون المحاماة رقم 17/1983 يعامل المحامى من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة
والمفروض إن مهنة المحاماة كانت في الصفوف الأولى للمهن الواجب احترامها ولكن نتيجة ضغوط عده وهن النقابات أدي إلي انسحاب تقدير المجتمع لمهنة المحاماة للصفوف الخلفية من الواجب احترامها في المجتمع
لنعلو فوق الخلافات ... وليكن الجميع على قلب رجل واحد... لنعلو بالصرح الشامخ للمحاماة ويعود للمحاماة تقديرها المفقود ويعود للمحامى الاحترام اللائق والمسلوب منا
في سبيل ذلك أنادى بوضع ميثاق عمل لمهنة المحاماة يتم فيها وضع المعايير والضوابط اللازمة حتى لانتخبط فوق حقل من الألغام تصارعنا وتصرعنا
فالمفروض ووفقا للمادة الأولى من قانون المحاماة إننا شركاه السلطة القضائية في تحقيق العدالة
والمفروض إننا القضاء الواقف وليس أقل من أن نتساوى بالاحترام الواجب للسلطة القضائية
والمفروض أن يتم تفعيل ميثاق العمل لمهنة المحاماة مع الجهات والمصالح التي نتعامل معها بالاتفاق أو بالوقفات الاحتجاجية وحتى يتم هذا لنرتفع فوق الخلافات وليبقى لنا هدفا .... الغيرة على المحاماة نحن فرسان الكلمة
ما مضى من هوان يجب ألا يعود . ولن يعود
إننا سويا سنضع ميثاق عمل لمهنة المحاماة ونضع الضوابط والمعايير وليمضى زمان دون كشوط ولياتي زمن الفرسان
ثانيا:-
ليس هذا فحسب موضوع ميثاق العمل الواجبة إتباعه لمهنة المحاماة ولكن أشياء كثيرة اذكر منها
من ناحية ثانية ضرورة أن يقبل المحمى الوكالة المسندة إليه من الموكل
ففي بعض الأحايين يصلنا إلغاء لتوكيل لا يعلم المحامى من أمرها شيئ
وفى زحمة العمل لا نتفرغ للبحث عن الموكل ولمن كان التوكيل
والسؤال الأكثر حيره .... فيما أستخدم هذا التوكيل؟
قد يستخدم في قضايا مشبوهة أو في قضايا ضد احد الزملاء بدون علم الموكل .. والأسوأ أن يستخدم في قضايا تزوير والحضور باسم المحامى في محضر الجلسة ، والمحامى لا يعلم شيئ عن هذا وذاك ... وقد ينتهي به الأمر إلى يبقى متهما وله أن يثبت براءته من أمور لا يعلم عنها شيئ
إننا في ميثاق عمل مهنة المحاماة يجب أن يتم الاتفاق مع الشهر العقاري علي ضرورة إخطار المحامى بالوكالة وان يتقبلها حتى يكون المحامى علي علم بها وإلا ساء استعمالها
ثالثا:-
ومن ناحية ثالثه يتعين أن يتم توقيع المحامى الحاضر على محضر الجلسة
المعروف وما استقر علية العمل القضائي أن محضر الجلسة ملك المحامى ، وكثيرون من القضاة والنيابات يرفضون إثبات ما نريد بمحضر الجلسة فضلا عما طرح سلفا من حضور اى شخص في دعوى ضرورة باسمي ودون علمي ويمضى هو وحده المسئول
فالمفروض أن تفترض الصحة في محضر الجلسة
من هذه الزاوية يتعمد أن يوقع المحامى الحاضر على محضر الجلسة حتى لا يكون أداه مسلطه على المحامى وحتى لا يساء استخدامه من الآخرين
وهو أمر يستوجب وضعه في ميثاق العمل لمهنة المحاماة
هذه الأمور وغيرها كثير في هذا الخصوص يجب وضعها في ميثاق عمل مهنة المحاماة حرصا على سيادة المحامى ولتكن هناك ضمانات أساسية لممارسة مهنة المحاماة لا أن يمضي المحامى في صراع يومي دون ضوابط أو معايير ترعى ابسط حقوق الفارس الذي يحمل مشعل الحرية ويقود المجتمع
إننا نحسن إلي من يسيء
نبتسم للقدر حين يبطش بنا
أفضل ما فينا إنسانيتنا
0 التعليقات:
إرسال تعليق